الأملاك المرسلة أن يشهد رجلان في شيءٍ، ولم يذكرا سبب الملك، إن كان جاريةً لا يحل وطوءها، وإن كان داراً يغرم الشاهد إن قيمتها.
شارك هذه الصفحة: