البيع

البيع في اللغة: مطلق المبادلة.وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكاً وتملكاً.واعلم أن كل ما ليس بمال، كالخمر والخنزير، فالبيع فيه باطل، سواء جعل مبيعاً أو ثمناً، وكل ما هو مال غير متقوم، فإن بيع بالثمن، أي بالدراهم والدنانير، فالبيع باطل، وإن بيع بالعرض، فالبيع في العرض فاسد، فالباطل هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه، وعند الشافعي: لا فرق بين الفاسد والباطل.