التقريب هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، فإذا كان المطلوب غير لازم، واللازم غير مطلوب، لا يتم التقريب، وسوق المقدمات على وجهٍ يفيد المطلوب، وقيل: سوق الدليل على الوجه الذي يلزم المدعي،وقيل: جعل الدليل مطابقاً للمدعي.
شارك هذه الصفحة: