العينة هي أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل، وقيمته عشرة، ويسمى: عينة، لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.^
شارك هذه الصفحة: