العُقر بالضم: مقدار أجرة الوطء، لو كان الزنا حلالاً، وقيل: مهر مثلها.وقيل: في الحرة: عشر مهر مثلها، إن كانت بكراً، ونصف عشرها إن كانت ثيباً، وفي الأمة، عشر قيمتها، إن كانت بكراً، ونصف عشرها إن كانت ثيباً.
شارك هذه الصفحة: