توافق العددين ألا يعد أقلهما الأكثر، ولكن يعدهما عددٌ ثالث، كالثمانية مع العشرين، يعدهما أربعة، فهما متوافقان بالربع، لأن العدد العادّ مخرجٌ لجزء الوفق.
شارك هذه الصفحة: